الشيخ فاضل اللنكراني

123

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

أب الزوج وابنه إن كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك ، فيترتّب جميع الآثار على الحلف في الظاهر على الأقوى ( 1 ) . مسألة 23 : الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته ، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضولي فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته ، بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته ، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط كالحلف في بعض الصور الأُخر ( 2 ) .